الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣وفي بعض القول: أن ليس عليه من أحداثه كلها شيء.
قلت له: فإن نكح الرجل يده ما يلزمه في ذلك؟
قال: معنى أنه قيل أنه تلزمه التوبة، وفي بعض القول أنه ما لم يتشبه في ذلك المحجور فلا تترك واليته، وأرجو في بعض القول أنه الزنى الأصغر، ومع أن بعضا يسميه الخضخضة، وبعض يسميه الموءودة، لقول الله تبارك: ﴿وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت﴾ ومع أنها في النطفة التي تسيل في مثل هذا، وقد كان من النطفة الولد، وكان معنا أنها مقتولة.
وروى لنا أبو حفص أنه قال فيمن فعل مثل هذا: إنه يأتي يوم القيامة ويده حبلى.
وقال المؤلف: وجدت في بعض الكتب أن هذا الفعل تحدث منه الأبنة بفاعله، ويحدث منه استرخاء الذكر، وسرعة الإنزال، والله أعلم. رجع.
*مسألة:
وعن الرجل إذا قال لزوجته أنه زنى ما يلزمه لزوجته؟
قال: معنى أنه قيل في بعض قول أصحابنا لا توطئه حتى يكذب
٩٧٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.