الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥*مسألة:
وذكرت أن رجلا رفع إلى رجل: إذا ماتت زوجته ولها أخت، فأراد أن يستخلف أختها من بعدها، زعم أن عليه عدة، ولم يكن معكم هذا.
قلت: فلعله يرفع ذلك عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة.
قلت: فإن يكن فيه قول عن عبد الله بن محمد، فلا أعلم هذا في قول أحد من أهل العلم من أصحابنا، ولا من غيرهم أن الميت عليه من الرابعة، ولا في الأخت عدة.
وقد قيل في بعض القول: من تأكيد الترخيص في استخلاف الأخت، والرابعة أنه لو تزوج بها قبل أن تدفن الميتة جاز ذلك، وإن تزوجها قبل أن تطهر لم يطهرها، هو لأنها لا يحل له أن يجمعها.
وقد حلت الأخت وبانت منه الميتة، وحرمت عليه، والله أعلم.
ولعل القول يرفع على غير معناه، أو يكون هنالك لم يبلغنا، ولعل القول الذي لم يبلغنا أكثر من القول الذي بلغنا في هذا أو في غيره، فانظر في ذلك.
*مسألة:
وعن الرجل يتزوج البكر فيجدها ثيبا، فقول له: إنها زنت قبله، قلت: أتحرم عليه أم لا؟
قال: معنى أن ليس عليه أن يصدقها لأنها مدعية عليه ما تحرم عليه وإن شاء صدقها، ولا صداق لها صداق لها عليه إن لم يكن وطئها، وكذلك.