الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧قلت له: وإذا لم يعلم أن عدتها لم تنتقض، فلما انتقضت طلبها فتزوجها، هل له ذلك؟
قال: معنى أنها في العدة حتى تعلم أنها قد انتقضت، وليس له أن يطلبها في العدة عندي حتى تنقضي عدتها.
قلت له: فإن فعل: هل تحرم عليه؟
قال: لا أقول أنها تحرم عليه، ولا أقول إنها حلال، وهو بمنزلة من طلب في العدة.
قلت له: فقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾؟
قال: معنى أن القول المعروف هي عدة المميتة.
قلت له: وقوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ أهو في الميتة أم هي في كل معتدة من النساء؟
قال: معنى أنه قيل في كل معتدة من النساء.
قلت له: فهذا النبي يدل على تحريم المطلب على المميتة أم يدل على حجر عقد النكاح خاصة دون المطلب؟
قال: معنى أنه يدل على منع المواعدة، والمواعدة تدل على منع النكاح إلا ما رخص الله من التعريض بالقول المعروف في الميتة.