الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

قلت له: وإذا لم يعلم أن عدتها لم تنتقض، فلما انتقضت طلبها فتزوجها، هل له ذلك؟

قال: معنى أنها في العدة حتى تعلم أنها قد انتقضت، وليس له أن يطلبها في العدة عندي حتى تنقضي عدتها.

قلت له: فإن فعل: هل تحرم عليه؟

قال: لا أقول أنها تحرم عليه، ولا أقول إنها حلال، وهو بمنزلة من طلب في العدة.

قلت له: فقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾؟

قال: معنى أن القول المعروف هي عدة المميتة.

قلت له: وقوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ أهو في الميتة أم هي في كل معتدة من النساء؟

قال: معنى أنه قيل في كل معتدة من النساء.

قلت له: فهذا النبي يدل على تحريم المطلب على المميتة أم يدل على حجر عقد النكاح خاصة دون المطلب؟

قال: معنى أنه يدل على منع المواعدة، والمواعدة تدل على منع النكاح إلا ما رخص الله من التعريض بالقول المعروف في الميتة.