الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨*مسألة:
وعن رجل رأى زوجته وامرأة أخرى تماسا بفرجيهما، هل تحرم عليه زوجته؟.
قال: معنى أنها لا تحرم عليه.
قلت له: فهل يلزمها في ذلك شيء؟
قال: معنى أنه يلزمها في ذلك التعزير.
قيل له: فكم يكون؟
قال: ذلك إلى ما يرى الإمام.
*مسألة:
وفيمن يقول لزوجته: يا زانية، هل تحرم عليه بذلك؟
قال: معنى أنها تحرم عليه، وقيل: إنها تمنعه من نفسها حتى يكذب نفيسه، وهو أكثر القول؟
قلت له: فإن أقرت المرأة أنها تزني، وأنها زنت، هل تحرم عليه أو أقر هو أنه يزني أو قال: أنه زنى بفلانة؟
قال: هو بالخيار إن شاء تركها ولا حق لها إذا قالت إنها زنت، وإن شاء كذبها، وهي زوجته، وقولها وقوله كله سواء، وقد مضى فيه القول
٩٨٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.