الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

*مسألة:

وعن رجل رأى زوجته وامرأة أخرى تماسا بفرجيهما، هل تحرم عليه زوجته؟.

قال: معنى أنها لا تحرم عليه.

قلت له: فهل يلزمها في ذلك شيء؟

قال: معنى أنه يلزمها في ذلك التعزير.

قيل له: فكم يكون؟

قال: ذلك إلى ما يرى الإمام.

*مسألة:

وفيمن يقول لزوجته: يا زانية، هل تحرم عليه بذلك؟

قال: معنى أنها تحرم عليه، وقيل: إنها تمنعه من نفسها حتى يكذب نفيسه، وهو أكثر القول؟

قلت له: فإن أقرت المرأة أنها تزني، وأنها زنت، هل تحرم عليه أو أقر هو أنه يزني أو قال: أنه زنى بفلانة؟

قال: هو بالخيار إن شاء تركها ولا حق لها إذا قالت إنها زنت، وإن شاء كذبها، وهي زوجته، وقولها وقوله كله سواء، وقد مضى فيه القول