الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

قال: ثم الكلب قيل له لم ذلك؟

قال: معنى لثبوت مجراه على جلده، وهو نجس في الإتفاق، وذكر له في سائر السباع فزاد في معنى النجاسة في جلده عندي.

*مسألة:

وسألته عن الرجل يغسل الثوب في الفلج من النجاسة، فيطير عليه من مائه؟

قال: إذا كان يصب عليه الماء صبا فلا بأس بما طار به من الماء.

*مسألة:

وسألته عن الثوب إذا كانت به نجاسة يسلمه إلى الغسال غير الذي له الثوب، وقد علم بنجاسته، وقال للغسال: أنه نجس؟

قال: إذا كان الذي يسلمه إلى الغسال ثقة مأمونا مصدقا جاز لصاحب الثوب أن يصلي فيه.

*مسألة:

وسألته عنثوب فيه نجاسة يعرف مكانها، ثم إن أنسانا مس ذلك الثوب ولم يعلم مس النجاسة أم لا ما يكون حكم يده؟

قال: معنى أنها طاهرة حتى يعلم أنه مس النجاسة، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: وإن كان في الثوب نجاسة غير أنها مكانها منه؟