الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨قال: ثم الكلب قيل له لم ذلك؟
قال: معنى لثبوت مجراه على جلده، وهو نجس في الإتفاق، وذكر له في سائر السباع فزاد في معنى النجاسة في جلده عندي.
*مسألة:
وسألته عن الرجل يغسل الثوب في الفلج من النجاسة، فيطير عليه من مائه؟
قال: إذا كان يصب عليه الماء صبا فلا بأس بما طار به من الماء.
*مسألة:
وسألته عن الثوب إذا كانت به نجاسة يسلمه إلى الغسال غير الذي له الثوب، وقد علم بنجاسته، وقال للغسال: أنه نجس؟
قال: إذا كان الذي يسلمه إلى الغسال ثقة مأمونا مصدقا جاز لصاحب الثوب أن يصلي فيه.
*مسألة:
وسألته عنثوب فيه نجاسة يعرف مكانها، ثم إن أنسانا مس ذلك الثوب ولم يعلم مس النجاسة أم لا ما يكون حكم يده؟
قال: معنى أنها طاهرة حتى يعلم أنه مس النجاسة، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قلت له: وإن كان في الثوب نجاسة غير أنها مكانها منه؟
٩٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.