الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩قلت له: فإن أجرى الرجل قضيبه على دبر زوجته لشوة، ولم يولج شيئا من القضيب حتى أنزل من فوق من غير إيلاج، هل تحرم عليه؟
قال: قد قيل لا شيء عليه ولايؤمر بذلك.
قلت له: فإن كان لرجل أربع زوجات، ثم تزوج خامسة، هل يحرم عليه كلهن أو إنما تحرم عليه الخامسة.
قال: معنى أنها تحرم عليه الخامسة ما لم يطأهن.
قلت له: فإن تزوج الخامسة جاهلا، فلم عرف أنها تحرم عليه طلقها قبل أن تجوز بها، هل تبين منه الأربع إذا طلقها قبل الجواز؟
قال: معنى أنه إنما يفسد عليه تزويج الخامسة، ومع أني وجدت في ذلك اختلافا في فسادهن عليه، فانظر في جواب هاتين المسألتين، فإني أطلب الأثر فيه، وأحب النظر فيه.
*مسألة:
وفيمن يوضئ ابنة ربيبته، هل عليه بأس في امرأته، وفيمن يوضئ ابنته من امرأته، فيضع خرقة يلويها على كفه، ثم يوضئها؟
فلا بأس في زوجته، وإن وضأها ولم يلو على كفه خرقة لا تفسد عليه أيضا.
٩٨١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.