الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠

*مسألة:

وعن رجل قال لرجل: قد تزوجت لك امرأة على كذا وكذا من الحق، قال: الرجل رضيت؟

قال لا يجوز ذلك.

*مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: في رجل وطئ رجلا؟

فإنه قيل عندي في بنات الموطأ أنه لا يجوز تزويجهن للوطئ وكأني أرجو في ذلك اختلافا عن أصحابنا في آثارهم، أكثر ما جاء في آثار أصحابنا أنه لا يجوز ذلك، ولعل ذلك يشبه الاتفاق من تواطؤ قولهم على ذلك، وكأني كنت أظن أن فيه اختلافا.

واختلفوا في بنات الواطئ عندي:

فقال من قال: لا يجوز للوطأ بنات الواطئ.

وقال من قال: يجوز ذلك وكذلك من وطئ، رجلا فقال من قال يجوز للواطئ أخواته.

وقال من قال: لا يجوز.

*مسألة:

قال ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: سمعت أنه لا يجوز للمؤمن.