الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١أن يقطع نيته عن التزويج، وعليه التوبة والاستغفار من قطع النية في ذلك لأنه من السنة.
*مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: في قول الله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط إلخ الآية أن هذه الخيانة في الدين عندي، ليس في أنفسهن ولا في فروجهن، لأني سمعت فيما يروى أن الله تعالى لم يبتل نبيا من الأنبياء، ولا رسولا من رسله بامرأة تخونه في فرجها، وعن ذلك مطهورون.
*مسألة:
قال جابر بن زيد: كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا إجتماع.
*مسألة:
سئل: ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ فلم تبين دخل بهن أو لم يدخل؟
فقال ابن عباس: أبهموا ما أبهم الله فنساء الآباء على الأبناء حرام، دخل بهن أو لم يدخل، ونساء الأبناء حرام على الآباء دخل بهن أو لم يدخل، وكلهن في الحرام سواء صغارا كن أو كبارا، واسم الزوجات وقع عليهن. رجع.
٩٨٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.