الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

باب

في أحكام الرضاع

قال أبو سعيد رحمه الله: في الصبي إذا فطم قبل الحولين، واستغنى عن الرضاع، ثم رضع قبل الحولين بعد الفطام؟

فمعنى أنه يدخل معنى الاختلاف ما كان دون الحولين:

فقال من قال: هو رضاع لأنه لم يكمل الحولين.

وقال من قال: ليس برضاع لأن الرضاع إنما هو نبت اللحم عليه.

قلت له: وكذلك إن أوفى الحولين، وهو يرضع بعد هل يكون رضاعا إذا رضع في تلك الحال غيره، ويكون أخاه الذي أرضع أمه؟

قال: معنى أنه يختلف فيه إذا أوفى الحولين.

*مسألة:

وسألته عن المرأة البكر، إذا أرضعت صبيا يكون رضاعها رضاعها؟

قال: معنى أنه قيل اللبن من البكر رضاع، وأما الماء منها مختلف فيه:

قال من قال: يكون رضاعا.