الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢باب
في أحكام الرضاع
قال أبو سعيد رحمه الله: في الصبي إذا فطم قبل الحولين، واستغنى عن الرضاع، ثم رضع قبل الحولين بعد الفطام؟
فمعنى أنه يدخل معنى الاختلاف ما كان دون الحولين:
فقال من قال: هو رضاع لأنه لم يكمل الحولين.
وقال من قال: ليس برضاع لأن الرضاع إنما هو نبت اللحم عليه.
قلت له: وكذلك إن أوفى الحولين، وهو يرضع بعد هل يكون رضاعا إذا رضع في تلك الحال غيره، ويكون أخاه الذي أرضع أمه؟
قال: معنى أنه يختلف فيه إذا أوفى الحولين.
*مسألة:
وسألته عن المرأة البكر، إذا أرضعت صبيا يكون رضاعها رضاعها؟
قال: معنى أنه قيل اللبن من البكر رضاع، وأما الماء منها مختلف فيه:
قال من قال: يكون رضاعا.
٩٨٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.