الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣

وقال من قال: لا يكون رضاعا.

قلت له: فالبنت التي ولدت، والتي قد دخل بها ولم تلد بعد وضعة الرضاع؟

قال: معنى أنه قيل: هي التي ولدت، ولا يختلف فيها عندي، وأما التي دخل بها ولم تلد:

فمعنى أن بعضا يقول: إنها بمنزلة الثيب الوالد.

وبعض يقول: إنها بمنزلة البكر في الرضاع، ومعنى أن بعضا يقول: إن تبين منها زيادة لبن ولو قلت الزيادة في معنى ما يجب به الرضاع من الثيب، كانت بمنزلة الثيب، وإن لم يتبين منها بمعنى الدخول شيء ذلك من كانت بمنزلة البكر حتى تلد.

*مسألة:

سئل: عن امرأة أرضعت صبيا ولد غيرها من لبن أحد وأولادها هل يكون أولادها هل يكون أولادها الذين قبل رضاعها لهذا الصبي أرضعته أخوة لهذا الصبي الذي أرضعته أمهم؟

قال: معنى أنه قيل: إنهم كلهم إخوة له.

قلت له: فإن لم يعلم أولا هذه المرضعة أن أمهم أرضعت هذا الصبي ولا أخبرهم أمهم بذلك، وأخبرتهم امرأة أن أمهم أرضعت هذا.