الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤الغلام أو هذه الجارية أيصدقوا هذه المرأة التي أخبرهم، ويكون هذا الصبي أو هذه الجارية أخاهم من الرضاعة؟
قال: معنى أنه قيل لا تكون شهادة الواحدة حجة في الرضاع إلا المرضعة وحدها بنفسها، فقد قيل: إنه تقبل شهادتها إذا كانت ممن يقبل شهادتها في ذلك.
قلت: فإن أخبرتهم امرأتان، هل يكونا حجة في الرضاع؟
قال: معنى أنه قيل: لا يكون غير المرضعة حجة إلا ببينة عادلة.
قلت له: وكذلك إن كانت المخبرة لهم أم الصبي أو الجارية التي أرضعتها ألا يقبل قولها؟
قال: هكذا عندي.
*مسألة:
وسألته عن السعوط للصبي بالبن أيكون مثل رضاعه أم لا؟
قال: معنى أنه قيل: إنه رضاع.
قلت له: فمن أين يثبت أنه رضاع؟
قال: ليس يخرج عندي إلا بمعنى الشبهة، وقد قيل: إن الشبهة في الرضاع محكوم عليها من الرضاع للخروج من الريب في المحارم.
٩٨٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.