الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

الغلام أو هذه الجارية أيصدقوا هذه المرأة التي أخبرهم، ويكون هذا الصبي أو هذه الجارية أخاهم من الرضاعة؟

قال: معنى أنه قيل لا تكون شهادة الواحدة حجة في الرضاع إلا المرضعة وحدها بنفسها، فقد قيل: إنه تقبل شهادتها إذا كانت ممن يقبل شهادتها في ذلك.

قلت: فإن أخبرتهم امرأتان، هل يكونا حجة في الرضاع؟

قال: معنى أنه قيل: لا يكون غير المرضعة حجة إلا ببينة عادلة.

قلت له: وكذلك إن كانت المخبرة لهم أم الصبي أو الجارية التي أرضعتها ألا يقبل قولها؟

قال: هكذا عندي.

*مسألة:

وسألته عن السعوط للصبي بالبن أيكون مثل رضاعه أم لا؟

قال: معنى أنه قيل: إنه رضاع.

قلت له: فمن أين يثبت أنه رضاع؟

قال: ليس يخرج عندي إلا بمعنى الشبهة، وقد قيل: إن الشبهة في الرضاع محكوم عليها من الرضاع للخروج من الريب في المحارم.