الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥

قلت له: فالحقنة باللبن يكون رضاعا أم لا؟

قال: الله أعلم، ويوجد في الأثر لا يكون رضاعا.

*مسألة:

وعن السيدة الأمة إذا رضعت أولاد أمتها وهم مماليك لها، يجوز لها بيع من أرضعته، وإن ماتت يجوز لها أن تورثهم من يرثها من أولاد وغيرهم، ويكونوا مماليك لورثتها أم ما سبيلهم؟

قال: معنى أن تأويل هذا أنك تنظر تأويل ما رحمالله من ذوات النسب في النكاح من الأمهات والبنات والأخوات، وجميع ما حرم الله من ذوات النسب والصهر، مثل ذلك حرام منه الرضاع في النكاح والوطء واليمين.

*مسألة:

وعنا المملوك إذا أرضعت أولاد سيدها، وهي لها أولاد مماليك لسيدها فصار أولاد سيدها، وهي لها أولاد مماليك لسيدها فصار أولاد سيدها إخوة لأولادها أيجوز للسيد بيعها وبيع أولادها؟

قلت: وإذا مات سيدها وخلفها هي وأولادها على أولاده الذين أرضعتهم أيكونون مماليك لهم، ويجوز لهم أن يبيعوهم إذا احتاجوا لبيعهم، أم يكونوا أيضا مع أولاده؟

قال: معنى يكونون للأولاد، ويستخدمونهم ولا يبيعونهم، وهم عبيد لهم لا يورثونهم.