الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧قال: هكذا عندي.
قلت له: فالماء من البكر رضاع أم لا؟
قال: معنى أنه يختلف فيه:
فبعض يرى أن الماء والبن منها رضاع.
وبعض يرى أن الماء لا يكون منها رضاعا.
قلت له: فإن لم يعلم أنه رضع منها لبنا أو ماء؟
قال: معنى أنه يلحقه أحكام الرضاع لمعنى الشبهة.
قلت له: فحد الرضاع الذي تثبت به المراضعة كم يكون؟
قال: معنى ما كان دون الحولين، لقول الله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾
قلت له: أرأيت أن فطم الصبي قبل الحولين، ثم رضع من بعد فطامه من امرأة أيكون رضاعا؟
قال: وجدنا عن بعض أهل العلم أنه ذهب في ذلك رضاع ما كان دون الحولين إلى تمام الحولين، فيما يستحب أن يكون رضاعا.
وإن كان الفصال ما يكون فيه غنية المفصول عن الرضاع عن تراض من الوالدين أو ممن يلي ذلك ممن يجوز منه التراضي في ذلك في أمر الفصال؟
٩٨٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.