الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨قال: ذلك فصالا لأن الله يقول: ﴿فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ فقد ثبت معنى الفصال على التراضي مع الغيبة بمعنى الحكم معنى الكتاب.
قلت له: أرأيت إن انقضى الحولان والصبي يرضع، أيكون رضاعه غير رضاع أم لا ما لم يفطم؟
قال: إذا كان يرضع لمعنى أنه لا يكتفي بالطعام عن الرضاع، أحببت أن يكون رضاعا.
قلت له: أرأيت إن كان يكتفي عن الرضاع، واتفق أهله على تركه لصلاح حاله، ولو ترك الرضاع لم يضر به؟
قال: يشبه هذا أنه قد خرج من حد الرضاع في الحكم.
*مسألة:
وسئل: عن امرأة أرضعت غلاما وجارية متفرقين في النسب، وليست هي أم أحدهما في النسب، هل لأخ الغلام أن يتزوج رضيعة أخته هذه؟
قال: معنى أنه جائز، والله أعلم.
٩٩٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.