الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

قال: ذلك فصالا لأن الله يقول: ﴿فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ فقد ثبت معنى الفصال على التراضي مع الغيبة بمعنى الحكم معنى الكتاب.

قلت له: أرأيت إن انقضى الحولان والصبي يرضع، أيكون رضاعه غير رضاع أم لا ما لم يفطم؟

قال: إذا كان يرضع لمعنى أنه لا يكتفي بالطعام عن الرضاع، أحببت أن يكون رضاعا.

قلت له: أرأيت إن كان يكتفي عن الرضاع، واتفق أهله على تركه لصلاح حاله، ولو ترك الرضاع لم يضر به؟

قال: يشبه هذا أنه قد خرج من حد الرضاع في الحكم.

*مسألة:

وسئل: عن امرأة أرضعت غلاما وجارية متفرقين في النسب، وليست هي أم أحدهما في النسب، هل لأخ الغلام أن يتزوج رضيعة أخته هذه؟

قال: معنى أنه جائز، والله أعلم.