الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

باب

في الأولياء والأكفاء في النكاح

قال أبو سعيد: في المرأة إذا لم يصح لها لي بعينه معروف، وصح أنها من فصيلة أو من فخذ من العرب، مثل أن يكون من بني بحرى من اليحمد، فإنه يختلف عندي في إجازة تزويجها أحدا من بني بحري:

فقال من قال: يجوز أن يزوجها هذا الرجل إذا كان من بني بحري، وهي من بني بحري، فإنه قد أجاز ذلك من بني كليب من اليحمد، أو من بني خروص من اليحمد، وبني سيار من كندة، وبني الأعور من الحدان، وبني هزيرة فأجاز ذلك من قال إنه إذا كانت المرأة من فصيلة من أحد هذه الفصائل يزوجها واحد ممن هو من فصيلتها إذا لم يصح لها ولي أقرب منه.

وقال من قال: السلطان أولى إذا لم يصح لها ولي معروف صحيح النسب، فإن لم يصح نسب هذه المرأة وهذا الرجل عند الحاكم إلا على الإطمئنانية جاز الحاكم أن يوكل على شريطة إن كان لا يعلم لهذه المرأة وليا بعمان.

قال غيره: ولا زوج ولا في عدة من زوج ويزوجونها على هذا إذا كان كذلك، وكانت الوكالة من الحاكم على هذه الشريطة عنده من وكالة السلطان لهذا الرجل، وفي تزويج هذه المرأة، على القطع إذا كان لسلطان.