الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠

فمعنى أنه يجوز للرجل والحلكم والشهود أن يدخلوا في ذلك.

*مسألة:

وعن امرأة غريبة، وصلت إلى السلطان وقالت: إنها ليس لها ولي، ولم يعلم أحد ذلك إلا من قولها، فقال السلطان لرجل من الناس: زوج هذه المرأة، هل يجوز لهذا الرجل أن يزوجها، ولم يعلم صحة ما قالته؟

قال: معنى أنه لا يقبل قولها في الحكم حتى يتشاهر أمرها في مكانها، وحيث من أهل الخبرة بها أن ليس لها لي بعمان، فحينئذ يزوجها السلطان.

قلت له: فإن زوجها هذا الرجل على ما أمره السلطان ما يلزمه؟

قال: معنى أنه قد قصر أمره.

قلت له: فيفرق بينها وبين الزوج؟

قال: ليس أقول في أمرها وأمر زوجها بشيء.

قلت له: فإن وصل رجل وقال: إنه ولي لها، هل يفرق بينها وبين زوجها؟

قال: معنى أنه مدع عليها في الولاء كما كانت هي مدعية أن ليس لها ولي، ولا يقبل قوله إل ببينة يصح له على ما يدعي.

قلت له: فإن كان لها ولي، وامتنع عن تزويجها، هل يجبر على ذلك؟