الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١قال: معنى أنه يجعل في الحبس إلى أن يزوجها.
قلت له: فإن كان لها أولياء، فامتنع أحدهم أن يزوجها؟
قال: معنى أنه إذا امتنع الأول، فالولي الثاني يزوجها.
ومن غيره: فإن قيل أن لها أولياء متعددون، وكلهم امتنعوا فمن يجبر منهم؟
فالظاهر أقربهم، فإن استرووا فأكبرهم سنا.
*مسألة:
وسألته عن صبي أراد أن يزوج أمه أو غيرها ممن يجوز تزويجه، أو يوكل في ذلك فقال: أحد الشهود قد جعلت فلانا هذا وكيلك في تزويج أمك أو أختك فلانة، قال: نعم، هل تكون هذه وكالة ثابتة لهذا ولو لم يقل الوكيل قد قبلت؟
قال: معنى أنه إقرار بالوكالة والإقرار جائز على ثبوت ما يراد به عندي إذا فعل المقر ما يثبت عليه أن لو فعله، ولو كان الصبي ممن تثبت وكالته وإقراره عندي يجوز.
قلت له: وكذلك إن قال: زوجت أمك أو أختك فلانة بفلان هذا، فقال: نعم يكون تزويجا ثابتا إذا قال الزوج: قد رضيت أو قبلت هذا التزويج؟
قال: معنى أن إقراره جائز.