الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢*مسألة:
وسألته عن الصبي إذا أراد أن يوكل رجلا في تزويج من هو وليه، فقال الرجل للصبي: قد جعلتني وكيلك في تزويج فلانة أزوجها فلانا هذا؟ فقال: نعم، هل تكون هذه وكالة منه له؟
قال: معنى أن هذا إقرار بالوكالة.
قلت له: فإقرار الصبي بالوكالة على هذا عندك مثل وكالته، أن لو وكل إذا كان ممن يجوز تزويجه؟
قال: أقول إن القول قد مضى في ذلك.
قلت له: فعندك أن القول في ذلك مثل وكالته أن لو وكل إذا كان ممن يجز تزويجه.
قال: لا فرق عندي في ذلك، وسألته عن الرجل إذا علم من امرأة هو وليها زنى، هل يجوز له أن يزوجها؟
قال: معنى أنه قيل: ليس له أن يزوجها، ولا يسعه ذلك ولا يحضر لها شهادة على تزويج، ومعنى أن عليه أن يوكل في تزويجها إذا طلبها ذلك من لا يعلم فيها كعلمه، ولا يقيل منه في ذلك إذا لم يكن لها ولي غيره يبطل حقها في أمر التزويج، وإن ولي تزويجها بمن لا يعلم فيها كعلمه كان التزويج ثابتا عندي للزوج، والمرأة فيما يسعها من حكم ذلك.