الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣*مسألة:
قلت له: فالمرأة إذا كان لها أولياء كلهم في درجة واحدة، فيجوز أن يزوجها أحدهم أم حتى يجتمعوا في تزويجها؟
قال: معنى أنه قد قيل يجوز نكاح أحدهم، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
*مسألة:
وسألته عن العبد إذا كانت له ابنة حرة من يزوجها؟
قال: معنى إذا كانت من الموالي قد ثبت عليها الولاء ففي ذلك اختلاف:
قال من قال: يزوجها مواليها.
وقال من قال: هي بمنزلة من لا ولي لها.
قلت له: فإذا كانت حرة في الأصل ما يكون؟
قال من قال: يزوجها موالي أبيها.
وقال بعض: هي كمن لا ولي لها.
*مسألة:
وعن صبي صغير أراد أن يزوج حرمة هو ولي لها فزوجها أو أمر من يزوجها بأمره يجوز ذلك أم لا؟
٩٩٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.