الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

*مسألة:

قلت له: فالمرأة إذا كان لها أولياء كلهم في درجة واحدة، فيجوز أن يزوجها أحدهم أم حتى يجتمعوا في تزويجها؟

قال: معنى أنه قد قيل يجوز نكاح أحدهم، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

*مسألة:

وسألته عن العبد إذا كانت له ابنة حرة من يزوجها؟

قال: معنى إذا كانت من الموالي قد ثبت عليها الولاء ففي ذلك اختلاف:

قال من قال: يزوجها مواليها.

وقال من قال: هي بمنزلة من لا ولي لها.

قلت له: فإذا كانت حرة في الأصل ما يكون؟

قال من قال: يزوجها موالي أبيها.

وقال بعض: هي كمن لا ولي لها.

*مسألة:

وعن صبي صغير أراد أن يزوج حرمة هو ولي لها فزوجها أو أمر من يزوجها بأمره يجوز ذلك أم لا؟