الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤قال: إنه قد قيل: إذا كان عاقلا يعقل القليل من الكثير، والخير من الشر جاز تزويجه، وقيل: حتى يكون سداسيا ستة أشبار، وقيل: لا يجوز حتى يبلغ.
*مسألة:
وعن الأمر يالتزويج كالوكالة أم الوكالة آكل؟
قال: معنى أنه قيل كله سواء، وقيل: الوكالة أوكد.
قلت: وإن كان الآمر كالوكالة فكيف لفظ الآمر؟
قال: معنى أنه بأي لفظ من ألفاظ الأمر جاز ذلك إذا ثبت مع الأمر.
*مسألة:
وعن ولي المرأة إذا وكل رجلا في تزويج من يلي من تزويجه، يكون الموكل بعد الوكالة أولى، ولا يجوز للولي تزويج من كل في تزويجه، أم يكونان جميعا وليين، الموكل والولي، وأيهما زوج قبل الآخر جاز؟
قال: معنى أنوهما جميعا وليان، وأيهما زوج جاز تزويجه.
قلت: كيف ينزع الموكل وكالته من يد الوكيل، في التزويج، وفي البيع، والشراء، كيف لفظ الانتزاع الذي ينفسخ به ثبوت الوكالة؟
وقال: معنى أنه بأي لفظ من الألفاظ وقع في ذلك بما يعقل أنه راجع فيه إذا صح ذلك، كانت عندي منه رجعة فيه.