الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

*مسألة:

وفيمن زوج ابنته بغير علمها ولا رأيها أو بعد مشاورتها فامتنعت، فإنه لا يثبت عليها هذا التزويج، ولا سبيل للزوج عليها في هذا النكاح إذا كانت الابنة بالغا.

*مسألة:

وعن الريبة إذا احتاجت إلى التزويج، ولها ابن عم أبيها وأبوها غائب من عمان فأراد العم أن يوكل زوج أمها متى أراد تزويجها؟

قال: إذا غاب أبوها من عمان جاز لوليها الذي من بعده أن يزوجها أو يوكل لها من يزوجها، وكذلك الأب إذا كان غائبا حيث لا تناله الحجة إذا طلبت ابنته التزويج، واحتاجت إليه كان الولي من بعده أن يزوجها، فإن لم يكن لها ولي غيره زوجها السلطان أو جماعة المسلمين.

*مسألة:

وسألته عن الحاكم إذا رفع إليه رجل طلب أن يزوج امرأة فادعى أنه أبوها، وطلب أن يوكل الحاكم في تزويجها، هل للحاكم أن يوكل في تزويج هذه المرأة بقول هذا الرجل والمرأة غائبة، وهو لا يعرفها، ولا يعرف الرجل؟

قال: أما على وجه الحكم لم يجز إلا ببينة لأنه مدع، وأما على الجائز فمعنى أنه يختلف فيه: