الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦

قال من قال: يجوز تصديقه في ابنته.

وقيل: لا يجوز حتى يعلم ذلك ويصح بالبينة.

قلت له: فإن ادعى أنه أخوها هل للحاكم أو الشهود أن يدخلوا في هذا التزويج بوكالة أو شهادة، ويكون مصدقا في ذلك؟

قال: معنى أنه يختلف في معنى الجائز:

قال من قال: يصدق في ذلك لهم الدخول معه في التزويج.

وقال من قال: لا يجوز ذلك، ولا يكون مصدقا إلا أن يصح دعواه ببينة.

وأما في الحكم فلا يجوز ذلك عندي إلا ببينة.

قلت له: فإن ادعى أنه ابنها وأراد أن يزوجها، هل لهم أن يشهدوا تزويجه ويدخلوا فيه، ويكون مصدقا؟ قال: معنى أنه لا يصدق، لأن هذا قد بعد وقبله أولياء كثير، إلا أن يتقاررا هو والمرأة أنه وليهما لا يعلمان لها وليا غيره.