الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦قال من قال: يجوز تصديقه في ابنته.
وقيل: لا يجوز حتى يعلم ذلك ويصح بالبينة.
قلت له: فإن ادعى أنه أخوها هل للحاكم أو الشهود أن يدخلوا في هذا التزويج بوكالة أو شهادة، ويكون مصدقا في ذلك؟
قال: معنى أنه يختلف في معنى الجائز:
قال من قال: يصدق في ذلك لهم الدخول معه في التزويج.
وقال من قال: لا يجوز ذلك، ولا يكون مصدقا إلا أن يصح دعواه ببينة.
وأما في الحكم فلا يجوز ذلك عندي إلا ببينة.
قلت له: فإن ادعى أنه ابنها وأراد أن يزوجها، هل لهم أن يشهدوا تزويجه ويدخلوا فيه، ويكون مصدقا؟ قال: معنى أنه لا يصدق، لأن هذا قد بعد وقبله أولياء كثير، إلا أن يتقاررا هو والمرأة أنه وليهما لا يعلمان لها وليا غيره.
٩٩٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.