الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

أو داس زراعته فأخرج زكاته ثم باع الحب بدراهم و حلت زكاة دراهمه، أنه ليس عليه في الذي أخرج صدقة ثمرة نخلة أو ثمرة بره شيء حتى تحول عليه السنة، ثم يخرج من تلك الدراهم.

و أكثر القول عندنا، أن هذا يحمل على الورق إذا جاء وقت زكاة الورق، و به نأخذ.

رجع ـــ

و بلغنا أن موسى بن علي ـــ رحمه الله ـــ كان من قوله، أن من ذهبت عليه دراهم التي كان يؤدي زكاتها، ثم أصاب دراهم فلا زكاة عليه حتى يبقى معه من الأول أربعون درهما، ثم تكون الزكاة فيما بقي عنده، و فيما استفاد إذا تم ما يجب فيه الصدقة متى استفاد، إذا بقي معه شيء من الدراهم الأولى التي كانت الصدقة تجري فيها. و قال من قال، ما بقي معه شيء و لو أقل من أربعين درهما.

و قال محمد بن محبوب ـــ رحمه الله ـــ إن بقي من الأولى شيء قليل أو كثير ثم استفاد ما تتم به الصدقة قبل انقضاء وقت زكاته من تلك السنة فعليه الزكاة فإذا ذهبت الأولى كلها و لم يبق منها شيء، و إنما وقعت في يده الفائدة التي تمت بها الصدقة بعد انقضاء وقت زكاته من تلك السنة، فقد انقطعت عنه الصدقة حتى يحول الحول على التي تمت به، و في نسخة، على ما تمت به عنده الصدقة، ثم يلزمه، و هذا الرأي أحب إلي.

/120/

١٬٠١٧ / ٢٬٦٧٧