الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١١٩بقي في يده و مما صار إليه، و إن لم يبق معه شيء من الأول أصلا فلا زكاة عليه في الذي صار إليه حتى يحول عليه حول و هو تجب فيه الزكاة.
و من وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها أو بقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله فكل شيء استفاد من الورق و أدخله في أصل أو غلة أو هبة، لعله، و دخل عليه، من أصل، أو بوجه من الوجوه فإن عليه فيه الزكاة، فإذا أوفى زكاته جملة فلا زكاة عليه في كل ما استفاد حتى وقت زكاته.
و من غيره ـــ
قال غيره: و يوجد في جامع الشيخ أبي الحسن البسياني، رحمه الله، و من وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فكل شيء استفاد من ورق أو غلة، أو هبة فهو محمول عليه، و إن كان أدى زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد، و قد قيل، لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول، و الحجة له قول النبي (ص): لا زكاة في مال حتى يحول الحول.
رجع ـــ
و كذلك لو باع من أصله أو أطنى طناء فأخرج زكاة الطناء جملة تلك الدراهم، إذا كان عند وقت زكاته من الورق ما لم يقطع الزكاة، و في نسخة، ما لم يكن قطع الزكاة قبل ذلك.
و من غيره ـــ
أحسب أنه عن محبوب بن الرحيل، رحمه الله، و قيل في رجل أطنى ماله،
/119/