الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢و من غيره:
و قال من قال: إن العبد يرفع إلى الحاكم حتى يأمر السيد بإخراج زكاة ما عنده، و قال من قال، إذا أخرج العبد زكاة ما في يده جاز له و أجزاه، إن شاء الله.
و وصى اليتيم يؤخذ بزكاة ما في يده لليتيم، و إن كان حليا لا يعرف كم فيها، أو مال غائب عنه معرفته و كره أن يتعرض له إلى بلوغ اليتيم فلا بأس عليه في ذلك، و يعلم اليتيم إذا بلغ حتى يؤدي الزكاة.
و كذلك، إن قال الوصي لما بلغ اليتيم أنه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لما مضى، فالزكاة واجبة فيه، و عليه أن يخرج من ذلك المال لما مضى. و كل مال لا وارث له فلا زكاة فيه، و قال من قال، في رجل مات و ترك مالا و ولدا مملوكا فلا زكاة في ذلك المال حتى يشترى العبد و يصير إليه المال، و يحول عليه حول منذ ملكه، و هو مما تجب فيه الزكاة، ثم تكون الزكاة فيه، و لا زكاة عليه فيما مضى من السنين، إلا أن يكون قد كان يؤدي الزكاة، و في نسخة، إلا أن يكون الميت قد كان يؤدي الزكاة من ذلك المال، ثم بقي مجتمعا حتى جاء وقت زكاته، ففي الصدقة إذا كان له ورثة، و الله أعلم.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
و من غيره:
و في رجل عرف زكاته، و كانت ذهبا أو ورقا، ثم قام يعطي منها، هكذا على وجه الصدقة، و لا يريد به الزكاة و لا عما يلزمه من الزكاة حتى أخرج
/122/