الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢قال أبو علي، الحسن بن أحمد، رحمه الله، و قد قيل، إن فيها الخمس، لأن الخمس أصل ثابت، حيثما تحولت.
من غير الكتاب و الزيادات:
و من جواب محبوب بن الرحيل، رحمه الله، إلى نصر، و عن مساكين الذمة هل عليهم جزية؟ فقد بلغنا عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه مر على ذمي مريض، مطروح في طريق، فلما رآه قال، أخذنا منه الجزية صحيحا، و نضيعه مريضا، كأنه يرى أن ينفق عليه من بيت المال.
و من جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم، و عن يهودي أخذ بالجزية فقال، إني خيبري، و أنا أصلي على النبي (ص)، و ليس علي جزية، فقد سمعنا أنه لا جزية عليهم، و سألت عنهم، و إنما يعرفون بقولهم، إن كنت معهم، و سل عنها.
و من غيره:
و قد قيل، لا يقبل منه ذلك، لأنه يدعى إزالة الجزية عن نفسه حتى يصح ذلك.
و من غيره:
و سئل عن رجل ذمي يختلف إلى أرض الحرب، و معه أهله، فيقبل هو وحده، و يدع أهله، هل يؤخذ منه الجزية؟ قال: لا.
/142/