الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٤١فصل
فيما يؤخذ من نصارى العرب و في أخذه الجزية
و في كنوز الجاهلية
و نصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة، و هو الخمس، و لا جزية عليهم، و لا تجب الصدقة في مالهم حتى تبلغ فيه كما تبلغ في أموال أهل الصلاة، و يحول على الورق عندهم حول مذ ملكوه، و كذلك قال من قال، يهود العرب أيضا.
و عامل النصارى الذي يلزمه الخمس إذا كان من أهل الإسلام فإنما عليه في حصته العشر، و في حصة النصارى الخمس، و تؤخذ الصدقة من مال الرجال منهم و النساء و الصبيان على ما يؤخذ من أهل الإسلام، نسخة، أهل الصلاة، إلا أن عليهم الضعف، و كل مال ورثوه أو اشتروه و صار إليهم بوجه من الوجوه ففيه عليهم الضعف في الصدقة، و ما اشترى الذمي من النخل و الأرض و الغنم و البقر من أرض المسلمين، و لو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أي وجه أهل الذمة صارت إليهم بوجه من الوجوه، ففيه عليهم الضعف في الصدقة، و ليس لهم أن يخرجوا الماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة، و ما اشترى المسلمون من أموال النصارى العرب التي كانت تجري فيها الخمس عندهم فإنما على المسلمين فيها العشر.
/141/