الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥وسألت عن أهل الذمة الذين يقدمون إلى عمان من سيراف وغيرها من البلدان، يأتون بالملح وغيره، فيبيعون ويشترون المتاع ويرجعون إلى بلادهم وهم يختلفون في كل شهر مرة وأكثر، هل تؤخذ منهم الجزية إذا أهلوا بعمان؟ قال: لا، حتى يتموا بعمان ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ منهم الجزية لثلاثة أشهر، قلت: ولما يستأنفون؟ قال: نعم.
وليس على الصبيان و النساء و المماليك جزية، وكذلك الزمني والشيخ العاني ومن حبس نفسه منهم من النصارى في الصوامع، وهم الرهبانية، عباد النصارى، والشماسون عليهم الجزية، وهم القوام على بيوتهم وكنائسهم وبيت نارهم، ومن كان منهم مسكينا قد ظهر عدمه وفقره، لا يقدر على الجزية فلا جزية عليه أيضا، ومن كان من غير هؤلاء فإنه يؤخذ منه في كل شهر درهم، ومن ظهرت يسرته منهم فإنه يؤخذ منه في كل شهر درهمان حتى يكون دهقانا مكثرا فذلك يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، ولا يؤخذ منه أكثر من أربعة دراهم، ولا يؤخذ أقل من درهم وإنما تؤخذ منهم إذا هل الهلال للشهر الماضي، وإذا ملك الذمي أربعين ألف درهم أو قيمتها من الأصل فهو عندي دهقان.
وقال من قال من ذلك، ولا جزية على يهود خيبر إذا استبان ذلك.
/145/