الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

في جميع هذا بدل ما صام، وليس له أن يشرب إلا أن يخاف الموت، فإذا فاته الموت شرب بقدر ما يحي به نفسه.

قلت، فإن شرب بقدر ما يحي به نفسه ثم اشتد به العطش، قال، له أن يشرب مرة بعد مرة ما يحي به نفسه وقال من قال، بقدر ما يبتل به ولا يشرب حتى يروى.

وقوم أبصروا هلال شوال يوم ثلاثين يوما من شهر رمضان في النهار، فقالوا، لو أن الهلال كان هذه الليلة الماضية لما أبصرناه هذا الوقت، فأفطروا، فعليهم الكفارة، ولذلك اليوم صيام شهر.

قلت، فإن لم يقدروا على الصيام أطعموا ثلاثين مسكينا، وقال من قال غير هذا.

ومن غيره:

وأخبرني أبو عبد الله، رحمه الله، أن الناس بنزوى كانوا رأوا هلال شوال بين صلاة الظهر والعصر، فأفطر من الناس من شاء في ذلك، وظنوا أن ذلك يجوز لهم قبل الليل، فرأي عليهم من رأى بدل شهرهم، وأما موسى بن علي، رحمه الله، فلم ير عليهم غير بدل يومهم ذلك.

قال أبو عبد الله، رحمه الله، ثم رأيت بعد ذلك في آثار المسلمين كما قال أبو علي.

/186/

١٬٠٨٣ / ٢٬٦٧٧