الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

رجع:

ومن عبث بذكره حتى أمنى في شهر رمضان نهارا فهو كمن أفطر، وعليه البدل والكفارة إذا تعمد لإنزال النطفة.

وفي حفظ أبي صفرة، من نغظ ذكره حتى أنزل المنى من غير أن يمسه نهارا فعليه بدل ذلك اليوم.

وقال أبو عبد الله رحمه الله، لا بدل عليه إذا لم يعالج ذلك ولم يرده، وإن أمذى ولم ينزل فلا شيء عليه.

ومن تعمد النظر إلى فرج حرام وهو صائم شهر رمضان فلا نقض على صومه و قال من قال، عليه بدل يومه، و أما من نظر إلى فرج امرأة فأمنى فقيل: إن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهى ذلك حتى أمنى فعليه بدل ما مضى من الشهر.

وقال من قال غير هذا، لعله بالكفارة، وكذلك إن كان قد مسها أيضا.

وأما إذا نظر خطفة فأمنى فعليه بدل يومه. وقال من قال، لا بدل عليه. وكذلك إن كان قد مس خطفة ولم يرد إنزال النطفة، الماء، فعليه، لعله أراد بدل يومه، وذلك سواء في امرأته وغيرها.

وقال من قال، إذا مس غير امرأته فأمنى فعليه بدل ما مضى من الشهر، وإن كانت امرأته فعليه بدل يومه، وهذا إذا لم يرد إنزال النطفة، وقال من قال،

/187/

١٬٠٨٤ / ٢٬٦٧٧