الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ١٩٢

قال: ليس النساء في هذا بمنزلة الرجال، ونستغفر الله ونتوب إليه من ذلك، فليس عليها بدل.

وإذا رأت امرأة فرج رجل أو دابة في شهر رمضان فحضرتها الشهوة حتى أنزلت الماء فعليها بدل ما مضى من صومها، وإن كان ذلك الماء غلبها وسبقها حتى نزل منها من غير متابعة منها لشهوة فإنما عليها بدل ذلك اليوم وحده.

رجع إلى كتاب أبي جابر:

وكذلك الذي يعنيه التبع، نسخة، تتبعه بعد الجنابة، فينبغي له أن يغتسل قبل الصبح ويحرز صومه ولا ينتظر في انقطاع ذلك، فإن جهل وبقي ينتظر ذلك فلم ينقطع حتى أصبح فقد فسد عليه ما مضى من صومه.

ورجل بات على جبل مثل جبل اليحمد، فأصابته جنابة في شهر رمضان، و (الماء ينظر فيه) في أصل الجبل، في واد، فإن حمل على نفسه التعب والخطر من الحيات وصل إلى الماء في الليل، هل يجوز له التيمم؟ فله أن يتيمم.

ورجل أدمى فوه وبزق حتى نقى الدم وخرج البزاق أبيض ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان، وكان يفرق ريقه بعد ذلك حتى وصل إلى الماء، أعليه بأس في صيامه؟ قال: لا بأس عليه.

وإذا غسل صاحب الجنابة رأسه وفرجه، ثم انفجر الصبح فلا بأس عليه، وإن أدركه الصبح قبل أن يغسل رأسه وفرجه فعليه بدل يومه إذا لم يكن فرط.

ومن لم يعلم بجنابته حتى أصبح، فلما أصبح علم وغسل من حينه ولم يفرط فأرجوا أن لا بدل عليه.

/192/

١٬٠٨٩ / ٢٬٦٧٧