الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧وقيل: إن الفضل، وفي نسخة ابن الحواري، كان في نفسه من ذلك، لأنه لا بدل على من جن في شهر رمضان كله من أوله إلى آخره، إلا أنه قال، لا يخالف ما قيل، والبدل أحب إلي، وبه جاءت الآثار.
وقيل فيمن كان في بلاد الترك فالتبست عليه الشهور، فلم يعرف شهر رمضان فتحرى شهرا يصومه لشهر رمضان، أنه إن وافق شهر رمضان فصامه أو صام شوال، أو صام شهرا غيره من بعده، وفي نسخة، من بعد شهر رمضان فقد أجزى عنه، أنه قد صامه، أو صام من بعده فقد قضاه، وإن كان إنما صام شهرا من قبله مثل شهر شعبان أو غيره فلا يغني عنه، وعليه بدل شهر رمضان.
وقال هاشم أيضا: فيمن أفطر شهر رمضان كله عليه صوم شهر، قال مسبح قال عمر: عليه صوم شهر، وقال من قال غير هذا، وقال من قال، إن كان أفطر ناسيا فلا بدل عليه.
قال شريح في رجل باشر امرأته في شهر رمضان قال: عليه اثنا عشر شهرا، ونحن لا نأخذ بذلك، وشهر وشهران أوسط القول في مثل ذلك.
وقد قيل فيمن أصبح على أنه مفطر، وفي نسخة، يفطر السفر، ثم بدا له أن يتم صيامه ولا يفطر، قال انتقض عليه ما مضى من صومه في السفر حيث أصبح على نية الإفطار ولو لم يأكل، وقال من قال، غير هذا.
وقيل: إذا حضرت صلاة المغرب وحضر الطعام للصائم، أنه يبدأ بالطعام ما لم يخف فوت الصلاة.
/197/