الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨وفي الحديث: أنه يستحب تعجيل الفطور وتأخير السحور، وكل ذلك في الليل.
وقيل في امرأة تقضي من شهر رمضان، ثم أصبحت مفطرة، وظنت أنها قد أكملت صيامها، ثم ذكرت أنها لم تكمل، فهذه إن صامت حين ما ذكرت فلا نقض عليها في بدلها، وإن أفطرت بعد العلم أفسد عليها البدل، إن زادت أفطرت غير ذلك اليوم.
وقال من قال، عليها بدل ما مضى غن زادت في الأكل بعد العلم.
وعن أبي علي، رحمه الله، في الطباخات والصباغات يذقن باللسان، قال: لا بأس بذلك، وكذلك عندي، فيمن يمضغ الشيء من الطعام لصبي أو غيره، ثم يبزق حتى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في الليل ولا يخضخض فاه، وينام، ويصبح، أو نحو هذا، أنه لا نقض عليه. وكذلك الماء بلا أن يؤمن أن يتعرض بشيء من هذا في صومه.
وعن موسى بن علي، في صائم يطرح في فيه حصاة، فجازت، قال: لا تفسد عليه صومه، وقال من قال، يستحب له أن يصوم يوما.
وعن محمد محبوب، رحمه الله، في رجل ابتلع درهما، وفي نسخة دينارا، أو دانقا، أو ذبابا، فما يلزمه من الكفارة إذا تعمد لذلك.
ومن نظر إلى فرج امرأة عمدا، أو استمع سر قوم، أو نظر إلى بيتهم أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه، فكل هذا قيل، إنه لا يفسد الصوم، وليس هو مثل الوضوء.
/198/