الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢١٧ولم يتغير عقله في النهار فإن صومه تام، وإنما الإفطار في المرض رخصة من الله.
وسألت عن من أصبح صائما في شهر رمضان، ثم إنه رأى في ثوبه جنابة، فظن، أن ليس عليه غسل في ذلك، إذ لم ير الجماع فلم يغسل، ما يلزمه؟
قال: عليه بدل ما مضى من صومه.
قال غيره: قد حفظت عنه في غير هذا الموضع، وهو آخر ما عرفت عنه، أن عليه بدل يومه.
وقال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها في الليل في رمضان، فتغسل، فيبقى في رحمها في النهار نطفة، أن تلك لا تفسد عليها صومها، ولا تجدد لها غسلا آخر.
ومن غيره ـــ
وقد اختلف في الذي يكون عليه أيام من رمضان فلم يصم حتى حال عليه رمضان، ولم يمكنه إطعام، فقال من قال، يكون عليه دينا متى ما قدر أطعم، ولا يلزمه إلا حول، ولو حال عليه الأحوال.
وقال من قال: لكل حول حال عليه لزمه بعدد تلك الأيام، لكل يوم إطعام مسكين.
وقال من قال: إذا لم يمكنه الطعم لما لزمه من ذلك جاز له أن يصوم عن كل مسكين يوما.
/217/