الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢قلت له: فإن اعتقد في نيته أنه يصوم شهر البدل، وشهرين للكفارة من غير أن يفرق بينهن بنية، هل يجزيه ذلك؟
قال: إذا وصل ذلك أجزاه إن شاء الله، وإن فرق بين شهر البدل وشهري الكفارة فأفطر أجزاه ذلك، إن شاء الله، ولا يجوز أن يفرق بين شهري الكفارة بإفطار، إلا أن يطعم عن ذلك كما وصفت لك. ولا يفرق بين صوم البدل.
وسئل عن الصائم، هل له أن يسعط بالدهن في منخريه أو أذنيه، أو يكتحل ولا ينقض صومه ذلك؟ قال، معي، أنه قيل، إن الكحل لا بأس به عندي، ولو دخل في حلقه طعمه أو شيء منه يبين له، لأنه ليس من مجاري الحلق، وأما السعوط فعندي، أنه يختلف فيه، استعط فقال من قال، ينقض صومه، دخل في حلقه أو لم يدخل ولعل أوسط ذلك إذا دخل في حلقه شيء من ذلك فعليه النقض، إذا تبين له ذلك.
قال غيره: وهذا عندي إذا استعط من علة، والله أعلم.
رجع.
وأما الأذن فمعي أنه قيل، ينتقض إذا قطر، فنفذ الدهن ودخل في مسامه، وقيل، لا نقض عليه، ويعجبني ألا يكون نقض لبعد مجاري حلقه.
ومن غيره:
وعن امرأة كان وقت نفاسها أربعين يوما، وطهرت في عشرين يوما، ولم يراجعها الدم، هل لها أن تصوم وتتم صيامها إذا لم يراجعها الدم في الأربعين،
/222/