الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣أو هل لزوجها أن يطأها إذا احتاج إليها؟ فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت فإن لم يراجعها الدم حتى تنقضي الأربعون يوما فصيامها تام، وإن راجعها الدم في الأربعين، وهي في شهر رمضان كان عليها بدل ما صامت من بعد ما غسلت، وليس لزوجها أن يجامعها حتى تنقضي الأربعون فإن جامعها وهي طاهر فقد أساء ولا تحرم عليه امرأته، راجعها الدم وهي بعد في الأربعين ثم راجعها الدم من بعد الفطر في الأربعين فصيامها تام.
ومن غيره:
قال: اختلف أبو عبد الله وأبو معاوية فيما جاء عنهما في المزرع الذي يكون خارجا من عمران البلد، وهو أقل من فرسخين، فقال أحدهما، إن لأهل البلد من العمال أن يخرجوا من البلد حتى يعدوا الفرسخين، ثم يرجعوا إلى الزرع ليعملوا فلهم أن يفطروا على ذلك في شهر رمضان، لأنهم قد عدوا الفرسخين، وهم في حكم السفر ما لم يرجعوا إلى بلدهم.
وقال أحدهما: إن هذه حيلة ولا يجوز لهم أن يحتالوا على الصوم إلا فيما كان خارجا عن الفرسخين، والأول ثبت عندنا في الحكم على قول من يقول به، ولكل قول، نسخة، قوم علة ومذهب إليه، لأنه قد جاء الأثر، وحفظنا عن أهل العلم والبصر في هذا الاختلاف، فقال من قال، ليس للمسافر أن يفطر ولا يقصر الصلاة حتى يسير فرسخين، ولو كان يريد مجاوزة الفرسخين فله أن يقصر الصلاة إذا جاء وقتها وقد خرج من بلده، وله أن يفطر إذا خرج من العمران قبل الفجر ولو لم يعد الفرسخين إذا أراد مجاوزتهما في خروجه، وعلى هذا المعنى
/223/