الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

معتمدا على الأكل يوم الشك بعد الصحة كمن أفطر في شهر رمضان متعمدا، وفي الكفارة اختلاف. ولا بد من البدل في قولنا.

رجل عليه صيام خمسة أيام فلما انقضى شهر رمضان أخذ في الصيام، فصام أربعة أيام، ثم أفطر يوما واحدا ناسيا فمن حين ذكره فليصمه، وصيام أربعة أيام غيره.

عن رجل عليه أيام من شهر رمضان، أيصوم غيرها قبلها؟ قال نعم، النذر وصيام العمرة.

مسألة:

وعن أبي الحسن، رحمه الله، من غير الجامع:

ما تقول في رجل كان عليه بدل من شهر رمضان فلم يصمه حتى حال عليه حول، وهو فقير لا يقدر أن يطعم كل يوم مسكينا ويسحره، فأجبني بما أراك الله.

قال: إذا لم يقدر على ذلك المأمور به في الصوم صام الشهر الحاضر، فإذا قضى الشهر فعليه بدل الأيام التي عليه من الشهر الماضي، وقد أساء في تفريطه، إن كان فرط أيضا في ذلك، ويلزم الطعم من حيث الوجوب، والله أعلم بالصواب.

/231/

١٬١٢٨ / ٢٬٦٧٧