الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

ومن غيره: وقد بلغنا عن أبى عبيدة رحمه الله أن سائلا سأله عن زكاة الفطر وعلى السائل ثوبان غاليان، فقال له أبو عبيدة فيما بلغنا: اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما_أو قال غيرهما_ وأخرج زكاة الفطر. فهذا الذى عن أبى عبيدة رحمه الله.

وأما فى الأصل والزراعات، فقد قيل: ليس عليه بيع الأصول_نسخة الأصل- ولا يحتمل بدين على زراعته.

وأما الكسوة و الحلى فعلى ما قال أبو عبيدة. والله أعلم بالصواب.

وسئل عن رجل له عبيد يريدهم للتجارة. هل عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر؟

قال: عندى أنه قد اختلف فيه: ففى بعض القول عليه ذلك، وبعض القول لا يلزمه ذلك.

ومن غيره: قال وقد قيل: إن كانت قيمتهم تجب فيها زكاة التجارة، أو يجمعون على ما تجب فيه زكاة التجارة، وكان فى المال الزكاة، فلا فطرة فيهم، وإن لم تجب فيهم زكاة التجارة ففيهم زكاة الفطر.

ومن غيره: وإذا دفع الصاع إلى فقير أحضر عليه النية عن فلان، يعنى واحدا ممن يلزمه، تقربا إلى الله عز وجل.

ومن غيره: قلت لمحمد بن محبوب رحمه الله: إنا نأكل الحب والتمر، فمن أيهما نعطى زكاة الفكر؟ قال: من أيهما أخرجتم أجزاكم. /263/

١٬١٦٠ / ٢٬٦٧٧