الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

وإن أعطى من أى ما شاء من هذه الأنواع، أجزأ عنه، إلا أنه الذى يؤمر به.

ويستحب له أن يعطى مما كان يأكل فى شهر رمضان. وإن أعطى من أحد الأنواع التى كان يأكلها، أجزأ عنه، وينبغى اتباع الأثر.

رجع_إلى قول أبى سعيد: وأما الصاع فيخرج معى، أنه يخرج فى معانى قول لأصحابنا، أن عياره ثلاثة أمناء إلا ثلثا. والمن: هو الرطل المكى، وهو رطلان بالعراق فيما قيل من الماش، ولا أعلمه من غيره، ولا يعاير بغيره، ولا يعاير إلا بالماش، إلا أن يخرج شىء مثله فى النظر. وهو ثلاثة أمناء إلا ثلثا. ماش يكون خمسة أرطال وثلث بالبصرى على ما قال فى القول الأول، وهو الصاع الذى تجب به الزكاة فى الثمار، ويؤدى به زكاة الأبدان، وكفارة الأيمان، وعليه ثبوت الأحكام التى تخرج فى ثابتات المدن.

وليس اختلاف الناس فى مكاييلهم ولو سموها صاعا، مما يزيد أو ينقص فى أحكام الدين الثابت حمكه بالصاع من أى وجه كان.

ومن غيره:

ويوجد فى امرأة محتسبة فى إخوتها، أنها تخرج عنهم زكاة الفطر، وكذلك الزكاة من مالهم فى بعض القول، وقيل: ليس عليها ذلك. /262/

١٬١٥٩ / ٢٬٦٧٧