الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤وكذلك له أن ياخذ من الزكاة ويحج بذلك إذا كان قد لزمه الحج، ثم افتقر.
وقيل فى الفقير: له أن يأخذ من الزكاة ويحج.
وقال من قال ليس له ذلك. وقيل: إن له أن يأخذ من كفارة الأيمان التى يستحقها الفقراء، ويكفر بذلك أيمانه التى تلزمه.
وعن الذى أخذ حجة، وخرج بها، وصار إلى مكة، ثم حيل بين الناس وبين الحج فأرى أن يكون للذى خرج بالحجة ما يجب له، وينتقص منه بقدر ما يتم الحج من مكة.
وإن كان هو القائم بذلك، أخذ الحجة وأداها على ما شرط عليه، وإنما يأخذ ما أداه.
وكذلك الذى مرض قبل تمام الحجة، يقوم عند أصحابه بتمام ذلك.
وعن الذى يخرج إلى بعض البلدان، أو يركب البحر لتجارة أو لغيرها، ثم يعزم أن يخرج من هنالك إلى الحج، يحج عن نفسه حجة الفريضة، هل يجزئه ذلك؟
فعندى أنه يخرج فى ذلك اختلاف، فعندى أنه قيل: إنه يجزئه ذلك، وعندى أنه قيل: إنه لا يجزئه إذا كان قد لزمه فى تلك، والله اعلم.
وعن الفقير: هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ويحج؟ قال معى إنه إذا أخذ /284/