الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣

وكذلك الغلام، إذا لبى قبل أن يحتلم فقد قضى، قول الحسن وعطاء وأبى حنيفة، وأما عمر، ويوجد عمرو، فقال، عليهما الحج.

ورجل وقف بعرفات وهو سكران، فلا إعادة عليه إذا كان قد وقف مع الناس.

وأما المجنون والمعتوه إذا كان قد حج فى تلك الحال. قال الحسن: قد تم حجه، وأما عمرو، فيرى عليه الحج، وذلك أحب إلينا.

ومن وجب عليه حج المشى ولم يقدر، فيجزئ عنه حج امرأتين وسواء رجلان أو امرأتان فى هذا والحج لهما وليس للحالف، إلا أنهما يدعوان له إن كان يستحق ذلك.

ومن غيره_ وقيل من كان عليه دين فنسيه، أو افتقر فلم يقدر على أدائه أنه معذور بذلك.

وإن كان لزمه حج وهو غنى ثم افتقر، فقال من قال: إنه معذور إذا افتقر.

وقال من قال: عليه الخروج على كل حال بالاحتيال، ولو لم يكن غنيا، إذا قدر على الخروج بنفسه.

وقيل: من سرق مالا فحج به، ثم تاب، فقد أجزا عنه الحج، وعليه غرم المال.

وقيل: من كان له مال يجب عليه فيه الزكاة، فلم يؤد الزكاة حتى افتقر، فله أن يأخذ من الزكاة، ويؤدى ما لزمه من الزكاة التى قد لزمته. /283/

١٬١٨٠ / ٢٬٦٧٧