الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩

ومن مات وقد وقف بعرفات فقد أدرك، ويقضى عنه ما بقى من نسكه فى الفريضة والتطوع.

مسألة:

قوله تعالى: ﴿لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾.فإن عامة العرب كانوا لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله وكانت الحمس (؟؟؟) يرون عرفات من شعائر الله.

والحمس: قريش، وخزاعة، وكنانة، وعامر، وصعصعة. والشعائر جمع شعيرة وهى البدنة تشعر اى تقلد. والشهر الحرام هو المحرم. كانوا يحلونه عاما، ويحرمونه عاما. وذلك أن أبا ثمامة جنادة بن عوف كان يوما فى سوق عكاظ فى كل سنة. فيقول: ألا إنى قد أحللت المحرم، وحرمت صفرا وحللت وحرمت كذا، وكانت العرب تأخذ به. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ الآية.

وسئل عن رجل أوصى ان يؤتجر له من يحج عنه بشىء محدود، فأنجز الوصى بدون ما أوصى الموصى، ثم ندم وأراد الخلاص مما بقى مما أجره من ذلك الشىء المحدود فأبى من يتخلص إلى الحاج أم لا؟ (4). /289/

(4) كذا فى الأصل.

١٬١٨٦ / ٢٬٦٧٧