الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

ثم قال: ومن وقتنا له وقتا، فهو له، ولمن مر به حاجا، من غير أهله، حاجا، ومعتمرا.

ومن خرج من مصر يريد الحج والعمرة، فليس له أن يجاوز الميقات إلا محرما.

وإن كان إنما أراد جدة، فلم يقم فيها ما بدا له، ثم يكون إحرامه منها، إن بدا له أن يحج، آو يعتمر.

وإن أحرم من الميقات، ثم أقام بجدة أياما فلا بأس. ويكره التجارة، والبيع، والشراء حتى يقضى نسكه.

ومن كان أهله دون الميقات، فأراد حجا آو عمرة، فليحرم من أهله. جاء لحاجة فأراد الحج والعمرة، فليهل ولا يرجع إلى أهله.

ومن أراد أن يحرم بحجة فأحرم بعمرة، أو أراد عمرة، فأحرم بحجة، أو أراد إحداهما فقرنهما فهو على نيته، ولا يضره ما أخطأ به من ذلك شيئا.

وقال أبو مودود: النية مع التلبية تجزئ عن التسمية، ومن دخل بعمرة، أحل من عمرته إلى أن يرجع فيحرم بالحج.

ومن دخل قارنا، فإنه يطوف ويسعى، ولا يحل ولا يقصر، ويرجع يحرم بالحج فى آخر سعيه وهو على المروة. ولا يحلق حتى يحل إذا قضى الحج.

وإن مضى القارن على إحرامه، ولم يحرم ثانية أجزأه، وينظر فى ذلك. /306/

١٬٢٠٣ / ٢٬٦٧٧