الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧والمحرم يلبس إزارا ورداء، ويستبدل بهما، ويضاعف ما شاء من الثياب عليهما، ويدخل الحمام، ويغسل ثيابه وبدنه، ويتسوك، ويلبس النعلين والخفين القصيرين اللذين لا يصلان إلى الكعبين.
وإن لم يكن معه إلا ثوب أجزأه. وإن انكسر منه ظفر قطعه، وأن أصابه شقاق دهنه بما لا طيب فيه، من زيت، أو خل، أو سمن، أو نحو ذلك.
ويكحل عينيه إذا اشتكاهما_وفى نسخة إن شكاهما_ بما لا طيب فيه من صبر أو أبزروت، أو شبه ذلك_ ويداوى جرحه بما لا طيب فيه. ويغمز قرحته حتى يخرج مدتها.
قال الناضر: إن خرج منها دم فلا بأس. ويلبس الثوب المغسول من الورس والزعفران إذا ذهب عرفه ولم ينقض عليه، والثوب الملون بالشوان غير المشبع.
ويحتجم، ويلبس الطيلسان، ويضع خاتمه من يده إذا أراد ذلك. وبعض كره الخاتم ويرى عليه دما.
ولا يلبس السيف، إلا أن يخاف.
قال غيره: وقد قيل يلبس، لأنه ليس من الزينة. وقال عطاء: الأدهان /307/