الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

الفارسية ليست بطيب من أجل أنها من الريحان، والريحان العربى والفارسى كله ليس من الطيب.

وقال غيره: ما أرى الورد والياسمين إلا طيبا كهيئة الأفواه.

ولا بأس أن ينظر المحرم فى المرآة إلا للزينة. والمحرم يعقد ثوبه، ويعقد بخيط على دراهمه وإن عقد هيميانه فى حقويه وهو محرم فلا بأس عليه.

وأخبرنا الثقة أن الوضاح بن عقيد كان هيميانه فى حقويه وهو محرم.

وإن أصاب المحرم كسر جبره، وإن أذاه ضرسه قلعه، وأن اهريق (؟؟؟) عليه طيب، طرح الثياب التى وقع عليها الطيب. وإن أصاب بدنه غسله ولا بأس عليه.

ومن غيره_ وقد قيل: عليه دم فى الخطأ والعمد. وقال من قال فى العمد.

ومن شم الحجر وفيه طيب ولم يعلم، فلا بأس عليه.

ومن وجد رائحة الجمر فلم يستكشفها فلا بأس عليه. وأن (؟؟؟) تعمد فعليه دم.

ويجزئه أن يحرم فى ثيابه الدنسة، إذا كان يصلى فيها.

وما كان غضيض طعام أو شراب أصابه زعفران، أو طيب أكله، ولا يدعه المحرم من أجل ذلك، مسته النار، أو لم تمسه. وقيل ذلك عن عبد الله ابن العباس رضى الله عنه. /308/

١٬٢٠٥ / ٢٬٦٧٧