الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣١٠

رجع_ وقال الربيع رحمه الله: إذا أحرمت وعليك قميص فانزع اللبنة وأخرجه من أسفل.

وقيل: إذا قنع المحرم رأسه، فدام على ذلك يوما وليلة، خطأ أو عمدا، فعليه دم.

وإن قنعه ساعة خطأ، كشف القناع ولبى، وإن قنعه ساعة عمدا، كشف وعليه إطعام مسكين، عن محمد بن محبوب رحمه الله.

قال غيره: إذا غطى رأسه عامدا فعليه دم، قل أو كثر، ومن أحرم ولم يلب حتى غدا ميقاته، قيل يرجع حتى يلبى من ميقاته.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحرم الرجل أجابه الأفق الذى يليه، ثم الذى يليه، حتى ينتهى إلى الأفق.

ومن غطى رأسه مرارا متعمدا، فعليه كفارة واحدة، ما لم يكن كفر. وكذلك فى نزع الشعر.

ومن نزع من رأسه شعرا ميتا، فلا بأس عليه.

والمرأة المحرمة تسمع نفسها التلبية، وليس عليها أن ترفع صوتها. وتلبس الدرع والسراويل والخمار، والمقنعة، والخفين، والقفازين.

وإذا بلغت الحائض الحدود أحرمت، وإحرام المرأة فى وجهها، ولا تغطيه، وإحرام الرجل فى رأسه، فإن غطى الرجل وجهه خطأ، فارجوا ألا يكون عليه. /310/

١٬٢٠٧ / ٢٬٦٧٧