الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣١١فى ذلك بأس، وإن شاء أن ما دون وجنتيه وعينيه، فلا دم عليه.
وقيل إنه يجوز للمرأة المحرمة أن ترخى ثوبها من رأسها أمام وجهها، وترفعه بيديها أو يعود حتى لا يصيب وجهها، وتستر بذلك وجهها عن الناس.
وقال بذلك ابن أبى ميسرة.
وقالت عائشة عليها السلام: كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها.
ولا تلبس المحرمة الخز ولا القز، ولا الإبريسم، ولا الذهب، ولا الفضة، ولا تنقب يعنى الجراف ولا تلبس البرقع، ولا ثوبا مصبوغا بشوران، ولا زعفران، ولا المشبع بالشوران_وفى نسخة مشبوع_ إلا ما غسل من ذلك حتى يذهب عرقه، ولا ينقض عليها، ولا تلبس الحلى ولا الحرير.
وفى حفظ أبى صفرة: من حك جسده حتى أدمى متعمدا أو ناسيا، فعليه دم.
وفى موضع آخر: من حك جسده فأدمى، فما لم ينتف شعرا، أو يقطع لحما، فلا شىء عليه.
ومن تسوك أيضا حتى خرج من فيه الدم، فلا شىء عليه. /311/