الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣

وقيل: من دخل مهلا بالحج فى أشهر الحج، فله أن يجعلها عمرة، فيحل، ثم يرجع يحرم بالحج فى وقته.

وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه وقد دخلوا بالحج، أن يجعلوها عمرة، وكذلك إن دخل فى غير أشهر الحج، فله أن يجعلها عمرة.

ومن دخل فى أشهر الحج بعمرة، ثم رجع إلى بلده أو غيره، ثم رجع فحج من عامه، فهو متمتع وعليه ضحية.

وقيل من طاف بثوب واحد مؤتزرا به، فلا يجوز له ذلك، وإن كان قد أحل وجامع فسد حجه، وإن اشتمل به وطاف، فذلك جائز، وطوافه تام.

وقيل الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، والكلام فى الطواف بغير ذكر الله مكروه، إلا أن يسأل الرجل صاحبه كم طاف؟ أو سلم عليه فيرد عليه السلام، فأما غير ذلك من أعراض الدنيا فلا.

وإن أجهده العطش وشرب فى الطواف فلا بأس.

وقال من قال فيمن طاف يوم التروية، وجعله وداعه، ثم رجع، ثم أحرم بالحج_وفى نسخة_ وركع ثم أحرم بالحج بعد أن ركع_ ثم رجع إلى بيته ومنزله بشعب بنى عامر، فجلس منى (؟؟؟) بيته إلى العشاء أو الليل، فقد أساء، ولا بأس عليه. وقال من قال عليه دم.

وكذلك إن هو طاف ثم رجع إلى منزله، فجلس فيه إلى العشاء، أو إلى الليل، ثم أحرم وخرج إلى منى؛ فقال من قال عليه دم. /323/

١٬٢٢٠ / ٢٬٦٧٧