الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢عليه شىء، وإن لم يكبر حيال الركن حتى دخل فى الطواف، فليرجع يكبر، ثم يستأنف طوافه.
ومن طاف وسعى ووطئ ولم يركع، فعلى قياس قول جابر بن زيد رحمه الله أنه يركع ويرجع يسعى وعليه دم، وفيها قول آخر غير ذلك.
ومن طاف خلف زمزم، أو فى ظلة المسجد من غير زحام، فإنه يجزئه.
وإن طاف حول حيطان المسجد، فإنه لا يجزئه، وقيل: من مر وراء الحجر فى طوافه فعليه دم، ومن ترك من الحجر سبعة أذرع_وقال بعض أصحابنا أربعة أذرع_ فليصل هنالك.
وقال من قال سبعة أشبار.
وقال: طفت مع أبى عبيدة رحمه الله، فكان كلما مر بالحجر كبر، وفتح كفيه وهما مسدولتان، وقصر فى مشيه، وأعرض بوجهه إلى الحجر.
ومن أحرم بعمرة، ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع إلى الحد فيحرم، فإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك.
وأما فى الحج فعليه الدم، ويرجع يحرم من الحد؛ وعليه الحج من قابل.
وكذلك إذا عبث بذكره حتى أنزل فى أشهر الحج، وإن كان فى غير أشهر الحج، رجع إلى حده فأحرم، وأهدى، وتم حجه.
وقال من قال، عليه الحج من قابل فى الوجهين جميعا. /322/