الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥آلاف، فإذا صلى ركعتين أعطى سبعين شفاعة فى أهل بيته، فإن لم يبلغ شفع فى إخوانه من المؤمنين.
ولن يتقبل الله إلا من المومنين المتقين.
ومن طاف بالحجر شوطين أو ثلاثة، فأعجله الوضوء، ثم عاد فإنه يبنى على ما كان طاف.
_ومن غيره_ ذلك إذا كان قد بلغ الركن اليمانى، أو ركن الحجر، وعند أصحابنا طواف القدوم للمهل بعمرة ليحل من عمرته، وطواف الصدر، وهو الذى يحرم به للحج، وهو نقيض طواف الوداع، وطواف الزيارة، وهو بعد الوقوف بعرفات. وطواف الوداع إذا أراد الرجوع إلى أهله، والله اعلم.
مسألة:
ومن أحرم بالحج والعمرة، فعرض له شىء يشغله حتى قدم مكة، وقد فاته الحج، فليقض عمرته وليطف بالبيت، وبالصفا وبالمروة. وليس لعمرته وحجته هدى، ويجزئه السبوع (1) الواحد فى الطواف بالبيت والصفا والمروة أسبوعا واحدا، وعليه الحج من عام قابل، لأنه قدم مكة والناس يقضون حجهم، ولكنه لم يكن ليحل حتى يطوف لإحرامه طوافين لحجه وعمرته. /325/
(1) فى الأصل أسبوع